مجالس الأقسام
مجالس الأقسام
المرجع: مقتطف من المرسوم رقم 2.04.675 صادر في 29 ديسمبر 2004 - جريدة رسمية عدد 5280بتاريخ 6 يناير 2005 .
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
- تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛
- اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛
- دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛
- اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من :
أ- بالنسبة للمدرسة الابتدائية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ب - بالنسبة للثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه التربوي(3) ؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة ؛
ج - بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا ؛ مدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي؛ الحراس العامين للخارجية؛ مستشار في التوجيه التربوي(3)؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة. [1]
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية ، يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
المادة 31
تجتمع مجالس الأقسام في نهـاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل .